السيد عبد الأعلى السبزواري
566
جامع الأحكام الشرعية
ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر قدره وعلى الفقير بحسب قدره ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ، ولو تزوج امرأة وجعل مهرها ما لا يصح شرعا كالخمر أو مال الغصب صح العقد واستحقت مع الدخول مهر المثل . ( مسألة 91 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد . ( مسألة 92 ) : المناط في مهر المثل هنا وفي كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك ، ولو تردد بين الأقل والأكثر يجزي الأقل وإن كان الأحوط التصالح . ( مسألة 93 ) : لو تزوجها بحكم أحد الزوجين صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة ، ولو أمهرها على السنة فخمسمائة درهم والدرهم ( 815 ، 2 غرام من الفضة تقريبا ) أو ما يعادله من الذهب أو غيره . ( مسألة 94 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقلّ الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه . ( مسألة 95 ) : لو توافقا على المهر وادعى الزوج تسليمه لها ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها . ( مسألة 96 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان المهر على الولد . ( مسألة 97 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض